السيد أحمد الموسوي الروضاتي
236
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا استأجر شيئا وزاد فيه ما فيه نفع ومصلحة جاز أن يؤاجره بأكثر مما استأجره على كل حال من غير تخصيص - الانتصار - الشريف المرتضى ص 475 ، 476 : المسألة 268 : في الهبات والإجارات والوقوف و . . . : ومما انفردت به الإمامية القول بجواز أن يؤجر الإنسان شيئا بمبلغ بعينه فيؤاجره المستأجر بأكثر منه إذا اختلف النوعان كأنه استأجره بدينار فإنه يجوز له أن يؤاجره بأكثر من قيمة الدينار من الحنطة والشعير وما أشبه ذلك ، وكذلك يجوز أن يستأجره بدينار ويؤاجر بثلاثين درهما ، لأن الربا لا يدخل مع اختلاف النوع ، وهذا متى لم يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه به فإن زاد فيه ما فيه نفع ومصلحة جاز أن يؤاجره بأكثر مما استأجره على كل حال من غير تخصيص . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد . . . * من حارب الإمام العادل وبغى عليه وخرج عن التزام طاعته يجري مجرى محارب النبي صلّى اللّه عليه وآله وخالع طاعته في الحكم عليه بالكفر * الإمام يجب معرفته وتلزم طاعته * البغاة على أمير المؤمنين عليه السّلام ومحاربوه مذمومون مبرأ منهم بلا خلاف - الانتصار - الشريف المرتضى ص 476 ، 478 : المسألة 269 : في الهبات والإجارات والوقوف و . . . : ومما انفردت به الإمامية القول بأن من حارب الإمام العادل وبغى عليه وخرج عن التزام طاعته يجري مجرى محارب النبي صلّى اللّه عليه وآله وخالع طاعته في الحكم عليه بالكفر وإن اختلف أحكامهما من وجه آخر في المدافنة والموارثة وكيفية الغنيمة من أموالهم . . . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : إجماع الطائفة ، وأيضا فإن الإمام عندنا يجب معرفته وتلزم طاعته كوجوب المعرفة بالنبي صلّى اللّه عليه وآله ولزوم طاعته وكالمعرفة باللّه تعالى ، فكما أن جحد تلك المعارف والتشكيك فيها كفر فكذلك هذه المعرفة . وأيضا فقد دل الدليل على وجوب عصمة الإمام من كل القبائح وكل من ذهب إلى وجوب عصمته ذهب إلى تكفير الباغي عليه والخالع لطاعته والتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الأمة . . . فأما ما يذهب إليه قوم من غفلة الحشوية من عذر الباغي وإلحاقه بأهل الاجتهاد ، فمن الأقوال البعيدة من الصواب ومن المعلوم ضرورة أن الأمة أطبقت في الصدر الأول على ذم البغاة على أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه ومحاربيه والبراءة منهم ، ولم يقم لهم أحد في ذلك عذرا ، وهذا المعنى قد شرحناه